علي أصغر مرواريد

173

الينابيع الفقهية

كتاب المواريث وفيه فصول : الأول : مخرج السهام الستة خمسة ، النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية ، فإن انقسمت الفريضة من غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقه فيها إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، وإلا فاضرب الوفق من العدد ، وإن تعدد من انكسرت عليه ، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده ، وفق ، فرد كل فريق إلى جزء الوفق وإن كان البعض كذلك فرده خاصة . وإن لم يكن شئ منها كذلك فاجعل كل عدد بحاله ، فإن كانت الأعداد متماثلة فاضرب أحدها ، وإن تداخلتا أي يفني الأقل الأكثر مرتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقل النصف فاضرب الأكثر ، وإن وافقا أي اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، والقائم في الفريضة وإن تباينا أي لا يعدهما إلا الواحد فاضرب أحدهما في الآخر ، والقائم في الفريضة . فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل والبنت إلا مع أخرى أو ذكر ، والأخت للأب والأم أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلثان للبنتين